عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
379
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم في العتبية ( 1 ) : أرأيت من قال هذا لليث ومن قاله لي أتكون عقوبتهما سواء ؟ ومن الناس من لو قيل له لكان [ له ] ( 2 ) أهلاً . ومن قال لرجل يا ساقط حلف ما أراد قذفاً وأدب ، إلا أن يكون ساقطاً يتبع الولائم وشبهه . وروي عنه أصبغ عن مالك فيمن قال لمولي يا ساقط أنه يحد . قيل لابن القاسم فإن نحا إلي أمر يريده ؟ قال : أما أنا فأري أن يحلف ما أراد نفيع . قال عنه عيسى وابن المواز فيمن قال لرجل يا سارق قال يضرب خمسة عشر سوطاً أو نحوها . قال في كتاب ابن المواز : إذا قاله لمن له الحال ( 3 ) والمروءة والقائل من أهل الإيذاء ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال لرجل في منازعة لأجلدنك حدين فليحلف ما أراد الفرية ، فإن حلف أدب . ومن قال لرجل خرجت من اليمين طريداً أو عبداً ( 4 ) فليحبس ولا شئ فيه غيره . فيمن له القيام بحد المقذوف من أولياء الميت ومن قام بقذف الغائب من كتاب ابن المواز : ومن قال عند الإمام سمعت فلاناً يقذف فلاناً فليس على الإمام حده ولا يرسل إلي المقذوف ولا يعلمه .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل . 16 : 354 . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) في ص : المال . ( 4 ) كذا في ص . وعبارة ف : فريداً وحيداً .